الطعن رقم 1455 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1987-6-14
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الالتزام - الحق فى الحبس
⚖️ التزامات المشترى - حق حبس المشترى لباقى الثمن
⚖️ دعوى فسخ عقد البيع
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى الفسخ
⚖️ شروط قبول الدعوى - المصلحة فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - اشخاص الخصومة
⚖️ انحلال العقد - الفسخ
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الحق فى الحبس
⚖️ سلطتها فى تقدير الادلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد أحمد صقر نائب رئيس المحكمة ومحمد لطفى السيد وأحمد زكى غرابة وطه الشريف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حق كل طرف فى عقد تبادلى أن يطلب فسخ العقد عند إخلال الطرف الآخر بإلتزاماته سواء تحقق له من الفسخ مصلحة إقتصادية أم لا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إستنباط الأدلة من الوقائع الثابته هو مما يدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها فى ذلك متى كان إستخلاصها سائغاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى المادة 101 من قانون الإثبات أنه يشترط لكى يكون للحكم حجية أن يكون قد صدر فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم و تتعلق بذات الحق محلاً و سبباً .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
دعوى فسخ عقد البيع ليست من الدعاوى التى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 457/2 من القانون المدني أن المشرع وإن أجاز للمشترى الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده إلا أن تقدير جدية السبب الذي يولد الخشية في نفس المشترى من نزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
النص فى المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه " لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة يقرها القانون ، و مع ذلك تكفى المصلحة المحتملة ... " يدل على أن المصلحة التى تجيز رفع الدعوى أو المطالبة بالحق هى تلك المصلحة القانونية التى يحميها القانون دون ما نظر إلى المصلحة الإقتصادية .