الطعن رقم 1406 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1987-3-31
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية جرجس إسحاق نائب رئيس المحكمة ورفعت عبد المجيد و السيد السنباطى و محمد وليد النصر..
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - تطبيقاً لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات - أن ميعاد سقوط الخصومة المنصوص عليه فى المادة 134 من ذلك القانون - و هو سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى - لا يعتبر مرعياً إلا إذا تم إعلان ورثة المتوفى بالتعجيل خلال تلك المدة ، و لا يكفى فى ذلك إيداع صحيفة التعجيل قلم الكتاب أو تسليمها لقلم المحضرين فى غضون ذلك الميعاد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قواعد إنقطاع الخصومة بما فيها وقف مواعيد المرافعات شرعت لحماية الخصم الذى قام به سبب الإنقطاع حتى يتمكن من الدفاع عن مصالحه ، و لم توضع تلك القواعد لحماية الخصم الآخر ، لأن الإنقطاع لا يحرمه من موالاة السيرفى الخصومة ، و لا يعفيه من موالاتها ، فلا يقف ميعاد سقوط الخصومة فى حقه ، و إنقطاع الخصومة لا يرد إلا على خصومة قائمة ، و المشرع لم يرتب على وفاة أحد المدعى عليهم أبان إنقطاع الخصومة وقف مدة السقوط أو إمتدادها ، و مؤدى ذلك أنه يجب على المدعى أن يوالى السير فى الدعوى فى مواجهة ورثة من يتوفى من المدعى عليهم و من فى حكمهم قبل إنقضاء مدة السنة على آخر إجراء صحيح تم فى مواجهة الخصوم قبل وفاة أولهم ، ولا يعد وفاة غيره خلال تلك المدة عذراً مانعاً من سريان مدة السقوط ،إذ يكون على المدعى عندئذ البحث و التحرى عن ورثته وإعلانهم ولو جملة فى آخر موطن كان لمورثهم .