⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1405 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1987-3-31 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ بطلان التصرفات - ابرام اكثر من عقد ايجار
⚖️ أثار البيع - التزامات البائع - الالتزام بالضمان - ضمان التعرض
⚖️ بعض انواع البيوع - بيع عقارات الاوقاف
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى
⚖️ قرار ادارى
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية جرجس إسحاق نائب رئيس المحكمة ورفعت عبد المجيد و السيد السنباطى و محمد وليد النصر..
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الحادية عشرة من القانون 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن " يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتنظيم العمل بالهيئة و تشكيل مجلس إدارتها و بيان إختصاصه ... " و فى المادة الأولى من القرار الجمهورى 1141 لسنة 1972 الصادر بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف على أن تقوم الهيئة بإدارة و إستثمار الأوقاف على الوجه الذى يحقق لها أكبر عائد للمعاونة فى تحقيق أهداف نظام الوقف و رسالة وزارة الأوقاف ، و يكون للهيئة أن تتعاقد و تجرى جميع التصرفات و الأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله " و فى المادة الحادية عشرة من القرار ذاته على أن يكون " للهيئة أن تشترى الأعيان التى تتولى لجان القسمة بيعها طبقاً لأحكام القانون 55 لسنة 1960 المشار إليه أو غيرها من الأعيان التى تحقق لها عائداً ، و كذلك لها إستبدال أو بيع العقارات بطريق المزاد العلنى ، و يجوز للهيئة الإستبدال أو البيع بالممارسة فى الأحوال الآتية "أ" : للملاك على الشيوع فى العقارات التى بها حصص خيرية بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية على نصف العقار . "ب" لمستأجرى الأراضى الفضاء التى أقام عليها مستأجروها مبان لأكثر من خمس عشرة سنة . "ج" لمستأجرى الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات لامؤجرة لهم . "د" للجهات الحكومية و الهيئات و المؤسسات العامة و الجمعيات التعاوتية لبناء المساكن و الجمعيات الخيرية و ذلك كله بالشروط و الأوضاع التى يحددها مجلس إدارة الهيئة بقصد إعادة إستثمار هذه الأموال " . يدل على أن الأصل فى إستبدال أو بيع العقارات أن يكون بطريق المزاد العلنى - دفعاً لكل مظنة و ضماناً لحسن التصرف فى هذه العقارات - و أن المشرع أجاز للهيئة على سبيل الإستثناء أن تسلك طريق الممارسة فى الأحوال المبينة حصراً بهذا النص ، تقديراً منه لإعتبارات تدل عليها كل حالة بذاتها ، و مؤدى ذلك ألا يكون للهيئة أن تسلك طريق الممارسة فى غير هذه الأحوال و إلا كان تصرفها باطلاً ، سواء كان التصرف للأفراد أو لغيرهم ، و سواء كانت ملكية الأوقاف متنازعاً عليها أو لم تكن كذلك - إذ لو أراد المشرع إستثناء الأوقاف المتنازع على ملكيتها لنص عليها صراحة ضمن هذه الأحوال ، و لا يغير من ذلك أنه نص فى المادة الثانية من قانون إنشاء الهيئة على أن " تختص وحدها بإدارة و إستثمار أموال الأوقاف " ، و فى المادة الثالثة عن أن " تنتقل إلى مجلس إدارة الهيئة الإختصاصات المخولة للجنة شئون الأوقاف بالقانون 272 لسنة 1959 ، و كذلك الإختصاصات المخولة للمجالس المحلية بالقانون 44 لسنة 1962 و ذلك بالنسبة إلى البدل و الإستبدال و الإستثمار " و فى المادة الخامسة عل أن " تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف و إستثمارها و التصرف فيها على أسس إقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف " . إذ أن ذلك كله ينبغى تحقيقه طبقاً للقواعد التى وضعها المشرع بالقرار الجمهورى المشار إليه لتنظيم العمل بالهيئة و حدد فيها إختصاصات مجلس إدارتها بما لا يتعارض مع القواعد المنصوص عليها بالقوانين سالفة الذكر ، كما لا يغير من ذلك أن القرار التنظيمى الذى أصدرته الهيئه الهيئة بجواز الإستبدال بالممارسة لواضعى اليد من الأفراد . و القرارات الفردية التى أصدرتها على أساسه بإبرام العقود محل النزاع لم يتم سحبها أو إلغاءها طالما كانت تلك القرارات منفصلة عن هذه العقود و صدرت متجاوزة الرخصة التى أعطيت لمجلس الإدارة فى الأحوال المنصوص عليها حصراً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط التزام البائع بضمان التعرض المنصوص عليه في المادة 439 من القانون المدني ألا يكون عقد البيع ذاته باطلاً، فإذا كان كذلك كان لكل من المتعاقدين عملاً بنص المادة 141 من القانون المذكور أن يتمسك بهذا البطلان سواء عن طريق الدفع أو عن طريق الدعوى.