الطعن رقم 1398 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1987-6-4
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايجار الاراضى الزراعية
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - ايجار الارض الزراعية
⚖️ القواعد العامة في الايجار - بعض انواع الايجار - ايجار الاراضى الزراعية
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى الاثراء بلا سبب
⚖️ اثار العقد - اثر العقد بالنسبة لموضوعه - تحديد نطاق العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة و الحسينى الكنانى ومحمد فؤاد شرباش ومحمد محمد طيطه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت التشريعات الخاصة بالإصلاح الزراعى فى شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر و مستأجرى الأراضى الزراعية قد حظرت على المؤجر أن يتقاضى من المستأجر أية مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار بهدف الحيلولة دون دون إستغلال حاجة المستأجرين الملحة إلى إستئجار الأراضى الزراعية ، إلا أن هذا الحظر لا يسرى فى شأن المستأجر الذى يتقاضى من المؤجر أو من المالك أو من المستأجر آخر أية مبالغ فى مقابل إنهاء عقد الإيجار و إخلاء العين و من ثم فلا تثريب على المطعون ضده أن هو إتفق مع الطاعنين على تقاضى تعويض مقابل إخلاء الأرض المؤجره له ، و يكون إقتضاء المطعون ضده المبلغ محل النزاع من الطاعنين قد صادف سببه المشروع فى مقابل إنهاء عقد إيجار الأرض الزراعية التى كان يستأجرها و تنازله عن حق الإنتفاع بها للطاعنين الذين تملكوا هذه الأرض من مؤجرها السابق لتخلص لهم منفعتها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب ، و التى من تطبيقاتها رد غير المستحق بل يكون العقد و حده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، إذ يلزم هذه الدعوى ألا يكون للإئراء الحادث ، أو الإفتقار المترتب عليه سبب قانونى يبرره .