الطعن رقم 1374 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1987-6-16
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل عامة
⚖️ ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ حق الشريك
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ سلطتها فى تقدير الادلة
⚖️ اسباب كسب الملكية - الالتصاق
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية رفعت عبد المجيد و السيد السنباطى وأحمد مكى و محمد وليد النصر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 928 من القانون المدني - وعلى ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - أنه إذا كان مالك الأرض وهو يقيم بناء عليها قد جاوزها بحسن نية إلى جزء صغير من أرض ملاصقة جاز للمحكمة إذا رأت محلاً لذلك - أن تجبر صاحب هذه الأرض على أن ينزل للباني عن ملكية الجزء المشغول بالبناء - في نظير تعويض عادل - وذلك استثناء من القواعد العامة التي لا تجيز نزع الملكية لمنفعة خاصة، وقواعد الالتصاق التي تقرر لصاحب الأرض الحق في أن يتملك البناء أو يطلب إزالته وحسن النية يفترض ما لم يقم الدليل على العكس أو تقوم أسباب تحول حتماً دون قيام هذا الافتراض، والمقصود بحسن النية في تطبيق هذا النص الإستثنائى أن يعتقد الباقي اعتقاداً جازماً ومبرراً أثناء البناء أنه يبنى على أرضه ولا يجاوزها إلى أرض جاره وهو يقتضى أن يكون قد بذل كل ما هو مألوف من جهد للتحقق من حدود أرضه ولم يخطىء في ذلك عن رعونة أو لا مبالاة أو تقصير، سواء قبل البدء في إقامة البناء أو فور تنبيهه إلى المجاوزة أثناء إقامته فإذا أفادت ظروف الدعوى وملابساتها أدنى شك في ذلك أمتنع افتراض حسن النية ووجب إعتبار الباني سيء النية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان إستخلاص سوء النية من المسائل المتعلقة بالواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن تقيم قضاءها على مقدمات من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى تنتهى إليها و أن يكون إستخلاصها سائغاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أعمال الحفظ المعنية بنص المادة 830 من القانون المدني تتسع لرفع دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة -أنه متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى هذا التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه السائغة ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، كما أنها لا تكون ملزمة عندئذ بإجابة طلب إعادة المهمة إلى الخبير أو ندب خبير آخر لإستكمالها .