الطعن رقم 1352 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1987-1-7
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الملكية الادبية والفنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد عبد الباقى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنصف هاشم و أحمد إبراهيم شلبى نائبى رئيس المحكمة ومحمد جمال الدين شلقانى وصلاح عويس بطران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية حق المؤلف على أن " للمؤلف وحده الحق فى أن ينسب إلى مصنفه و فى أن يدفع أى إعتداء على هذا الحق ... " يدل على أن للمؤلف الحق دائماً فى أن يكتب أسمه على كل نسخة من نسخ المصنف الذى ينشره بنفسه أو بواسطة غيره و فى جميع الإعلانات عن هذا المصنف بغير حاجة إلى إبرام إتفاق مع الغير على ذلك . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و ذهب إلى أن هذا النص لا يدل على وجوب ذكر أسم المؤلف كلما ذكر المصنف الذى قام بتأليفه و أن المطعون عليه بصفته المشرف الفنى على المسرحية موضوع النزاع لا يكون مخطئاً بعدم كتابته أسمى الطاعنين فى مواد الدعاية و الإعلانات عنها لإنتفاء الظروف التى توحى برغبة المطعون عليه فى إهمال الطاعنين أو التقليل من شأنهما و خلو الإتفاق المبرم بين الطرفين من إلتزام المطعون عليه بذكر أسميهما فى الإعلانات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .