الطعن رقم 1258 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1987-3-24
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية - القرائن القانونية غير القاطعة - قرينة المادة 917 مدنى
⚖️ حكم تصرفات المورث بالنسبة للوارث
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ مسائل عامة
⚖️ مسائل عامة - التمسك بالصورية المطلقة
⚖️ اثار العقد - بالنسبة للاشخاص - اثر العقد بالنسبة للغير
⚖️ مدى التزام محكمة الموضوع بقواعد الاثبات
⚖️ الطعن فى تصرفات المورث
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية جرجس إسحق نائب رئيس المحكمة ورفعت عبد المجيد و السيد السنباطى و محمد وليد النصر..
📌 المبدأ / الفقرة (1)
انتفاء شروط القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يحول دون استنباط إضافة التصرف إلى ما بعد الموت من قرائن أخرى قضائية، وتقدير الأدلة والقرائن هو مما يستقل به قاضى الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نظم المشرع بنص المادتين 244، 245 من القانون المدني أحكام الصورية سواء فيما بين المتعاقدين والخلف العام أو فيما بينهما وبين دائنيهم والخلف الخاص، أو فيما بين هؤلاء الأخيرين، وإذ كان حق دائني المتعاقدين والخلف الخاص في التمسك بالعقد الظاهر طبقاً لهذه الأحكام هو حق إستثنائى مقرر لهؤلاء وأولئك في مواجهة من يتمسك بالعقد الحقيقي وذلك على خلاف القواعد العامة - إذ يستمد من عقد لا وجود له قانوناً - في حين أن حق الوارث الذي يطعن على تصرف مورثه بأنه يخفى وصية هو حق أصلى يستمده من قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام وتجعل واقعة وفاة المورث سبباً مستقلاً لكسب الملكية، ولا يستمده من المورث ولا من العقد الحقيقي، ومن ثم لا يعد هذا الوارث طرفاً في أية علاقة من تلك التي تنظمها أحكام الصورية المشار إليها، ولا يعتبر لذلك من ذوى الشأن الذين تجرى المفاضلة بينهم طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 244 سالفة الذكر - وهم دائنو المتعاقدين والخلف الخاص - فلا يقبل من هؤلاء وأولئك التمسك بالعقد الظاهر في مواجهة حقه في الإرث بل يقدم حقه على حقهم في هذا الشأن.