الطعن رقم 1256 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1987-2-25
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الاحوال التى يصح فيها الاثبات بالبينة - مبدأ الثبوت بالكتابة - سلطةمحكمة الموضوع ورقابة محكمة النقض
⚖️ طرق الاثبات - البينة - الاحوال التى يصح فيها الاثبات بالبينة - سلطة محكمة الموضوع ورقابة محكمة النقض
⚖️ دعوى صحة التعاقد
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ الاحكام الواجبة التسجيل
⚖️ التقادم المكسب - ضم حيازة السلف الى حيازة الخلف
⚖️ شروط الحيازة
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى صحة التعاقد
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى
⚖️ شهر عقارى
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ سلطتها فى تقدير ادلة الصورية
⚖️ اسباب كسب الملكية - التقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد عبد الباقى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنصف هاشم و أحمد إبراهيم شلبى نائبى رئيس المحكمة ومحمد جمال الدين شلقانى وصلاح محمود عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة 35 من قانون السجل العينى رقم 142 لسنة 1964 على أنه إذا تم التأشير بالحكم النهائى الصادر فى الدعوى التى قيدت صحيفتها فى السجل العينى وفقاً لنص المادة 32 من قانون السجل العينى - فى خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائياً - يكون حجة على الغير ممن ترتبت لهم حقوق عينية على العقار و أثبتت لمصلحتهم بيانات فى السجل العينى بأثر رجعى ينسحب إلى وقت قيد صحيفة الدعوى و أن الأحكام التى صدرت قبل العمل بقانون السجل العينى و لم تكن قد أشر بها طبقاً لأحكام قانون الشهر العقارى ينسحب عليها قانون السجل العينى بأثر رجعى و يتعين التأشير بها فى خلال خمس سنوات من وقت العمل بالقانون الأخير .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفاع الذى تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الدفاع الجوهرى المنتج فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تسرى إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له بحيث إذا كان السلف مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يستفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشرة سنة اللازمة لإكتساب الملك بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع مطلق السلطة فى تقدير الأدلة التى تأخذ بها فى ثبوت الصورية أو نفيها و فى تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها و لا معقب عليها فى تكوين عقيدتها مما يدلى به شهود الطرفين ما دامت لم تخرج بذلك عما تحتمله أقوالهم .