⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1218 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1987-4-28 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التزامات المشترى - حق البائع فى طلب الشفعة
⚖️ بعض أنواع البيوع - بيع ملك الغير
⚖️ حق البائع فى طلب الشفعة
⚖️ الحق فى الشفعة
⚖️ سقوط الحق فى الشفعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية جرجس إسحاق نائب رئيس المحكمة ورفعت عبد المجيد و السيد السنباطى و محمد وليد النصر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للبائع أن يطلب الشفعة فى البيع الصادر من المشترى - أو من أحد ممن تلقوا الحق عنه - متى توافرت شروط هذا الطلب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حق الشفعة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من الحقوق التى يجرى فيها التوارث .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مناط الحكم بالشفعة فى جميع الأحوال ألا يقوم مانع من موانعها أو يتخلف شرط من شروطها ، أو يتحقق سبب من أسباب سقوطها ، و إذ كان من أسباب سقوط الحق فى الشفعة أن يبيع الشفيع العقار المشفوع به قبل صدور الحكم النهائى بثبوت حقه فيها ، و لا يغير من ذلك أن يكون البيع بعقد إبتدائى لم يسجل ، لأن هذا البيع يلزم البائع بنقل ملكية المبيع للمشترى و تسليمه له و عدم التعرض له فى الإنتفاع به ، و هو ما يتضمن بالضرورة نزول البائع عن حقه فى الشفعة به لزوال مصلحته فى دفع ضرر البيع المشفوع فيه ، و كان من أسباب سقوط الحق فى الشفعة كذلك أن ينزل الشفيع عن حقه فيها و لو قبل البيع ، و كان بيع ملك ينقلب صحيحاً إذا لم يستعمل المشترى حقه فى إبطاله ، و آلت ملكية المبيع إلى البائع . لما كان ذلك و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بوفاة مورثة الطاعنين آلت إليهم ملكية حصتها التى سبق أن باعوها بالعقد المؤرخ 1970/5/28 و أن المشترى لم يستعمل حقه فى إبطاله فإن هنذا العتقد يكون قد إنقلب بذلك صحيحاً و سقط به حقهم فى الشفعة فى الوقت ذاته .