⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1126 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1987-6-30 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ الاختصاص النوعى - اختصاص قاضى التنفيذ
⚖️ اختصاص قاضى التنفيذ ومنازعات التنفيذ
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - الاختصاص النوعى والقيمى
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل الاجرائية
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
⚖️ نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية جرجس إسحاق نائب رئيس المحكمة ورفعت عبد المجيد و السيد السنباطى و أحمد مكى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة النقض من تلقاء نفسها و لكل من الخصوم و النيابة أثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام و لو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع و الأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع و وردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم و ليس على جزء منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن و أكتسب قوة الشىء المحكوم فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مسألة الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إختصاص قاضى التنفيذ - دون غيره - بنظر منازعات التنفيذ أياً كانت قيمتها طبقاً لنص المادة 275 من قانون المرافعات و بحسب الأصل منوطاً بأن تكون هذه المنازعات متعلقة بتنفيذ جبرى مما تنظمه أحكام هذا القانون تحت إشراف قاضى التنفيذ و بسند تنفيذى يعطيه القانون هذه الصفة ، و تنصب على إجراء من إجراءات هذا التنفيذ أو تكون مؤثرة فيه ، و المنازعات المتعلقه بتنفيذ قرارات النيابة العامة التى تصدرها فى شكاوى و جنح الحيازة و تأمر فيها بتمكين أحد الطرفين و منع تعرض الآخر حتى يفصل القضاء المدنى فى النزاع لا تدخل فى عداد تلك المنازعات ، و من ثم لا يختص قاضى التنفيذ بنظرها .