الطعن رقم 1054 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1987-4-2
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - الاحوال التى يصح فيها الاثبات بالبينة - الادعاء بالتزوير - ماهيته
⚖️ طرق الاثبات - البينة - الاحوال التى يصح فيها الاثبات بالبينة - الادعاء بالتزوير - ماهيته
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة أحمد نصر الجندى و محمد بهاء الدين باشات وأحمد أبو الحجاج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تمسك الطاعنة فى صحيفة الإستئناف بتزوير الإقرار المؤرخ 1971/10/17 دون أن تسلك إجراءات الإدعاء بالتزوير المنصوص عليها فى المادة 49 و ما بعدها من قانون الإثبات بما يعد منها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنكاراً لما نسب إليها من توقيع ببصمة الختم على الإقرار المشار إليه وفقاً للمادة 145 من القانون المذكور ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يحقق لها هذا الإدعاء بالإنكار و أيد الحكم الإبتدائى على سند من مجرد أن الطاعنة لم تنكر صراحة الختم المنسوب إليها على الإقرار سالف البيان - يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون معيباً بالقصور فى التسبيب .