⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 990 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1987-6-10 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى صحة التعاقد
⚖️ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد - اثره
⚖️ شهر عقارى
⚖️ تطبيق القوانين - القانون الواجب التطبيق - القوانين المتعلقة بالنظام العام ـ قوانين اخرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد عبد الباقى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنصف هاشم نائب رئيس المحكمة ومحمد جمال الدين شلقانى وصلاح الدين محمود و محمد رشاد مبروك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر طبقاً للمبادىء الدستورية المتعارف عليها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أحكام القوانين لا تسرى الا على ما يقع من تاريخ نفاذها و لا تنعطف أثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك و أن المشرع بعد أن يبين فى المادة 15 من القانون رقم 114 لسنة 46 بشأن الشهر العقارى و التوثيق الدعاوى التى يجب تسجيلها و من بينها دعوى صحة التعاقد على حقوق عقارية ، ضمن المادة 16 من ذات القانون حكماً مقتضاه أن يؤشر بمنطوق الحكم النهائى فى الدعاوى المبينة بالمادة السابقة فى ذيل التأشير بالدعوى أو فى هامش تسجيلها ، كما نصت المادة 17 من القانون المشار إليه على أنه " يترتب على تسجيل الدعوى المذكورة فى المادة الخامسة عشر أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجه على من ترتبت لهم حقوق عينيه إبتداء من تاريخ تسجيل الدعوى أو التأشير بها " و مفاد ذلك أن التأشير بمنطوق الحكم الصادر فى دعوى إثبات صحة التعاقد على هامش تسجيل صحيفها بعد إجراء مستقلاً عن تسجيل الحكم الصادر فى تلك الدعوى و لا يغنى هذا التسجيل عن التأشير المشار إليه للإحتجاج به على الغير و لا يتقيد هذا التأشير بتسجيل الحكم و لئن كان المشرع لإعتبارات يراها قد أضاف إلى نص المادة 16 المشار إليها فقرة جديدة بمقتضى القانون رقم 25 لسنة 76 نصت على أنه " و يتم التأشير بالنسبة للأحكام الواجب تسجيلها عقب تسجيل هذه الأحكام " إلا أن هذا الحكم لا يسرى إلا على الوقائع التى حدثت بعد 1976/3/23 تاريخ نفاذ ذلك القانون أما الوقائع التى تمت قبل ذلك التاريخ فتبقى محكومة بنص المادة السادسة عشر قبل إضافة هذه الفقرة اليها و ذلك أعمالاً للأثر الفورى المباشر للقانون .