الطعن رقم 949 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1987-12-22
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - ادخال خصم فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى أحمد نائب رئيس المحكمة و محمد حسن العفيفى وأحمد مكى ومحمود رضا الخضيرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 117 من قانون المرافعات على أن " للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها ، و يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 مرافعات ، و فى الفقرة الثانية من المادة 115 منه على أنه " إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس ، أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة ... " يدل على أنه و إن كان إختصام الغير فى الدعوى - على مقتضى ما تقضى به المادة 117 المشار إليها - يستوجب إتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى . بإيداع الصحيفة قلم الكتاب - إلا أن تصحيح المدعى
لدعواه بإدخال صاحب الصفة الحقيقى الذى يجب إختصامه فيها إبتداء - يكفى أن يتم بإعلان ذى الصفة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات - التى إستحدثها القانون القائم - حسبما يبين من المذكرة الإيضاحية - " تبسيطاً للإجراءات و تقديراً من المشرع لتنوع و تعدد فروع الوزارات و المصالح و المؤسسات و الهيئات على نحو قد يصعب معه تحديد الجهة التى لها صفة فى التداعى " .