⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 927 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1987-1-28 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - الاحوال التى يصح فيها الاثبات بالبينة - الادعاء بالتزوير - الحكم فيه
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الاحوال التى يصح فيها الاثبات بالبينة - مبدأ الثبوت بالكتابة - سلطةمحكمة الموضوع ورقابة محكمة النقض
⚖️ طرق الاثبات - البينة - الاحوال التى يصح فيها الاثبات بالبينة - الادعاء بالتزوير - الحكم فيه
⚖️ طرق الاثبات - البينة - الاحوال التى يصح فيها الاثبات بالبينة - سلطة محكمة الموضوع ورقابة محكمة النقض
⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الاعلان - التحدى به لاول مرة أمام محكمة النقض
⚖️ بطلان الاجراءات - مسائل متنوعة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ الادعاء بالتزوير والحكم فيه
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد عبد الباقى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنصف هاشم و أحمد إبراهيم شلبى نائبى رئيس المحكمة ومحمد جمال الدين شلقانى ومحمد رشاد مبروك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر أياً كان نوعه - و فى موضوع الدعوى معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحته سابقاً على الحكم فى الموضوع ، و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى كان يرى فى الإدعاء بالتزوير ما يغنى عنها ، و أن عجز مدعى تزوير إعلانه بالحكم المستأنف - و الذى من تاريخ حصوله يبدأ سريان ميعاد الطعن بالإستئناف بالنسبة له - عن إثباته ، لا يستتبع بطريق اللزوم أن يكون قد سقط حقه فيه ، إذ ليس فى القانون ما يحول دون تمسكه ببطلان ذلك الإعلان - بعد الحكم برفض الإدعاء بالتزوير لإختلاف نطاق و مرمى كل من الطعنين عن الآخر ، إذ قد تتعدد الأدلة على إثبات ذلك البطلان أو نفيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود و تطرح ما لا تطمئن إليه منها ، إلا أنه ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها متفقاً مع الثابت من الأوراق و ألا تخرج بأقوال الشهود عما يفيده مدلولها .