⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 893 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1987-1-21 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأمين من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات
⚖️ المحكمة الدستورية العليا
⚖️ استحقاق الفوائد
⚖️ دستورية القوانين
⚖️ المسئولية العقدية - مسئولية شركات التأمين عن حوادث السيارات المؤمن عليها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد عبد الباقى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنصف هاشم و أحمد إبراهيم شلبى نائبى رئيس المحكمة ومحمد جمال الدين شلقانى ومحمد رشاد مبروك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التأمين على سيارة النقل يفيد منه الراكبان المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة "هـ" من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 أينما كانا فى داخل السيارة سواء فى كابينتها أو فى صندوقها صاعدين إليها أو نازلين منها دون تخصيصه بأن يكونا من أصحاب البضاعة المحمولة على السيارة أو من النائبين عنهم ، و مادام لفظ " الراكبين " قد ورد فى النص عاماً و لم يقم الدليل على تخصيصه فيتعين حمله على عمومه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى رقم 20 لسنة 1 ق دستورية - تأسيساً على أن النص في المادة الثانية من الدستور - بعد تعديلها بتاريخ 22/5/1980 - على أن مبادىء الشريعة الإسلامية " المصدر الرئيسي للتشريع " لا ينصرف سوى إلى التشريعات التي تصدر بعد هذا التاريخ، أما التشريعات السابقة عليه ومنها 226 مدني - التي تقضى باستحقاق الفوائد - فلا ينطبق عليها، أياً كان وجه الرأي في تعارضها مع مبادىء الشريعة الإسلامية.