⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 864 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1987-1-4 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى التزوير الاصلية
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى التزوير
⚖️ شروط قبول الدعوى - المصلحة فى الدعوى
⚖️ المسئولية الجنائية
⚖️ نيابة قانونية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المرسى محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد أحمد صقر و وليم رزق بدوى نائبى رئيس المحكمة وأحمد زكى غرابه وطه الشريف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدعوى هى حق الإلتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانونى المدعى به ، و من ثم فإنه يلزم لقبولها توفر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق ، بأن ترفع الدعوى ممن يدعى إستحقاقه لهذه الحماية و ضد من يراد الإحتجاج عليه بها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يقوم التشريع الجنائى على مبدأ أساسى لا يرد عليه إستثناء هو مبدأ شخصية العقوبة ، إمتداداً لأصل عام هو شخصية المسئولية الجنائية ، و الجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير جناتها و العقوبات لا تنفذ إلا فى نفس من أوقعها القضاء عليه ، و حكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يحتمل الإستنابة فى المحاكمة و أن العقاب لا يحتمل الإستنابة فى التنفيذ ، لما كان ذلك و كان الشارع فى المادة 59 من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الإحتجاج عليه بمحرر أن يختصم من بيده ذلك المحرر أو من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية و هى لا تعدو أن تكون وسيلة لحماية حق أو مركز قانونى للمدعى ذاته ، و كانت الطاعنة لا تستند فى دعواها إلى حماية حق أو مركز قانونى ذاتى ، و لا تكفى القرابة للمتهم شفيعاً لها للإستنابة عنه فى إتخاذ إجراء يدخل ضمن نطاق المحاكمة الجنائية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى - لإنتفاء صفة الطاعنة فى رفعها - و هى دعامة مستقلة و كافية لحمل قضائه لا يكون قد خالف القانون .