⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 728 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1987-1-22 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: قضاة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات - تصحيح الاجراء الباطل
⚖️ رد القضاة
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ التوكيل بالخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة و محمد حسن العفيفى ولطفى عبد العزيز وإبراهيم بركات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من نصوص المواد 153 ، 154 ، 155 ، 156 ، 157 ، من قانون المرافعات الخاصة بإجراءات نظر طلب الرد أن المشرع خرج بها - بالنظر لطبيعة هذا الطلب - عن الإجراءات العادية لرفع الدعوى و النص فى المادة 76 من هذا القانون على أن " لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به و لا يتنازل عنه ... و لا رد القاضى و لا مخاصمته ... " و فى المادة 153 منه على أن " يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم الكتاب يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير ... " يدل على أنه يجب لقبول طلب الرد من الوكيل أن يقدم عند التقرير به توكيلاً خاصاً برد قاضى بعينه أو هيئة بعينها فى دعوى بذاتها لما فى طلب رد القاضى من طبيعة خاصة تجعله حقاً شخصياً للخصم نفسه و ليس لمحاميه أن ينوب عنه فيه إلا بتوكيل خاص بالمعنى سالف الذكر . و إذا كانت المادة 154 من ذات القانون تجيز لطالب الرد عندما يكون فى حق قاض يجلس لأول مرة لسماع الدعوى أن يبديه بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة و يتعين عليه قيده بقلم الكتاب فى اليوم نفسه أو فى اليوم التالى و إلا سقط الحق فيه فإنها لا تعفى وكيل طالب الرد من إرفاق التوكيل الخاص المفوض فيه بذلك لدى التقرير بالرد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان يجوز تصحيح الإجراء الباطل عملاً بالمادة 23 من قانون المرافعات إلا أن هذا التصحيح - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجب أن يتم فى ذات مرحلة التقاضى التى إتخذ فيها الإجراء محل التصحيح . و الثابت أن وكيل الطاعن لم يرفق توكيلاً خاصاً بالرد لدى التقرير به و لم يقدم مثل هذا التوكيل أمام محكمة أول درجة حتى صدور حكمها بعدم قبول طلب الرد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد هذا القضاء يكون صحيح النتيجة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ جاء الحكم المطعون فيه صحيح النتيجة فلا يعيبه ما ورد ببعض أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة فلمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه .