⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 721 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1987-2-18 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطلاق - قائمة منقولات الزوجية
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الطلاق - قائمة منقولات الزوجية
⚖️ اثار الالتزام - تنفيذ الالتزام
⚖️ بطلان الاجراءات - مسائل متنوعة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ مسائل عامة
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - الطلب الذى تغفله المحكمة - ما لا يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد عبد الباقى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنصف هاشم و أحمد إبراهيم شلبى نائبى رئيس المحكمة ومحمد جمال الدين شلقانى وصلاح محمود عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 203/1 و215 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل هو تنفيذ الإلتزام عيناً، ويصار إلى عوضه أي التنفيذ بمقابل إذا استحال العيني أو اتفق الدائن والمدين على الإستعاضة بالتعويض عن التنفيذ العيني سواء كان ذلك صراحة أو ضمناً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن إلتزم بموجب إقراره ... بأن يؤدى للمطعون عليها قيمة مصوغاتها المودعة عنده و المبينة بقائمة منقولاتها نقداً فإن مؤدى ذلك أنهما إستعاضا بالتعويض عن تنفيذ إلتزامه برد تلك المصوغات عيناً ، و إذ كان ذلك الإتفاق لم يتضمن تحديداً لقيمة التعويض المستحق للمطعون عليها ولا يوجد نص فى القانون يوجب إتباع معايير معينة لتقديره . فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى فى حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية - إلى تقدير التعويض بمبلغ 1000 جنيه مراعياً فى ذلك إرتفاع سعر الذهب و قت التقاضى عنه وقت إستلام الطاعن للمصوغات المطالب بقيمتها ، لا يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم و يكون النعى عليه بالبطلان ..... غير سديد .