⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 675 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1987-6-4 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استيلاء
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - ايجار ملك الغير
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ انتقال الملكية
⚖️ اجراءات الطعن - صحيفة الطعن - السبب المجهل
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب غير المتعلقة بالنظام العام
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة و الحسينى الكنانى ومحمد فؤاد شرباش ومحمد محمد طيطه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقتضى نص المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بطريق النقض يقتصر على الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف و الأحكام الإنتهائية أياً كانت المحكمة التى أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق ، أما الأحكام التى تصدر من المحكمة الإبتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى ، فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض ، و إنما يكون الطعن فى الإحكام الصادرة من محاكم الإستئناف سواء بتأييدها أو بألغائها أو بتعديلها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة السادسة من قرارى رئيس الجمهورية بالقانونين 127 سنة 1961، 85 سنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى ، يدل على أن لواضع اليد على الأراضى الزراعية المستولى عليها طبقاً لأحكام هذين القرارين أن يستمر فى وضع يده عليها و يكلف بزراعتها مقابل سبعة أمثال الضريبة المفروضة عليها إلى أن تتسلم هيئة الإصلاح الزراعى منه هذه الأطيان فعلاً ، و لم يستلزم هذا أن تثبت تلك العلاقة بينهما بالكتابة أو أن يكون هناك عقد إيجار مودع بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة لقبول المنازعات الناشئة عن هذه العلاقة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
بطلان الإجراءات المبنى على إنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى لا شأن له و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة بالنظام العام و إذ كان الثابت أن الطاعن لم ينكر أمام محكمة الموضوع صفة المطعون ضدها الأولى كوارثه للمنتفع الأصلى بالأطيان محل النزاع بل أشار فحسب إلى أن أرملة المورث " المطعون ضدها الثانية " أحق منها فى إستئجار العين و حدها ، و من ثم فإن ما يثيره بهذا الوجه يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط حجية الحكم الذى يتمسك به الخصم أن يكون صادراً بين ذات الخصوم أنفسهم مع إتخاذ الموضوع و السبب فى الدعويين ، فلا تقوم هذه الحجية متى كان الخصمان فى الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما فى الدعوى الثانية .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 سنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن الملكية في المواد العقارية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل ولا يكون للمتصرف إليه في الفترة من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل في الملكية دون أي حق فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الإيجار الصادر من شخص لا يملك العين المؤجرة ، و ليس له حق التعامل فى منفعته ، و أن وقع صحيحاً بين طرفيه إلا أنه لا ينفذ حق مالكه إلا بإجازته له بحيث لا يجوز له أن يتعرض للمنتفع بالعين المبيعة بسند صادر من مالكها .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المقرر و فقاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات و جوب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على الأسباب التى بنى عليها ، و لما كان بيان سبب الطعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتحقق الا بالتعريف به تعريفاً و اضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً و افياً نافياً عنه الغموض و الجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطعن إلى الحكم المطعون فيه و موضعه منه و أثره فى قضائه ، و إذ لم يبين الطاعن فى صحيفة الطعن ماهية الدفوع الجوهرية التى تمسك بها و التى أغفل الحكم المطعون فيه بحثها أورد عليها رداُ خاطئاً و لم يكشف عن الطعون التى و جهها إلى تقرير الخبير و أثر كل ذلك فى قضاء الحكم ، و من ثم فإن النعى بهذا السبب يكون نعياً مجهلاً و غير مقبول .