الطعن رقم 650 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1987-2-23
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضرائب العقارية - الضريبة على التصرفات العقارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسنى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى نائبى رئيس المحكمة ومنير توفيق و عبد المنعم إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى البند رقم 1 من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 ، و النص فى المادة 56 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية على أن الضريبة على التصرفات العقارية المفروضة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - بإعتبارها ضريبة مباشرة تفرض على الأموال العقارية عند تداولها - تسرى على التصرفات التى تم شهرها إعتباراً من أول يناير سنة 1974 و تحصل مع رسوم التوثيق و الشهر بمعرفة مكاتب و مأموريات الشهر العقارى بذات - إجراءات هذه الرسوم الأخيرة ، و لما كانت الواقعة المنشئة لرسم التسجيل و التى يتحدد بموجبها المركز القانونى للشخص هى واقعة التوثيق بالنسبة للعقود الرسمية و واقعة التصديق على التوقيعات فى العقود العرفية إذ أوجب المشرع فى المادة 24 من القانون رقم 70 لسنة 1964 على تحصيل رسم التسجيل مقدماً عند التوثيق أو التصديق ، فإن هذه الضريبة لا تسرى على العقود العرفية التى تم التصديق على التوقيعات فيها و سداد رسم التسجيل قبل أول يناير سنة 1974 و لو تراخت باقى إجراءات التسجيل إلى ما بعد هذا التاريخ و هو ما يتفق مع ما جاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة و الموازنة و مكتب اللجنة الإقتصادية عن مشروع قانون العدالة الضريبية من أن إرجاع الضريبة على التصرفات العقارية إلى أول يناير سنة 1974 قصد به مواجهة ظاهرة إثراء مفاجئ نشأت عن تغيير الظروف بعد الأخذ بسياسة الإنفتاح فى أواخر عام 1973 .