الطعن رقم 622 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1987-1-29
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - القرارات الصادرة من المحافظين
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - الولائى - القرارات الصادرة من المحافظين
⚖️ الرسوم المحلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسن العفيفى وممدوح السعيد ولطفى عبد العزيز وإبراهيم بركات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 24 من القانون رقم 57 لسنة 1971 بشأن الحكم المحلى على أن " يكون للمحافظ إختصاصات الوزير و وكيل الوزارة فى الشئون المالية و الإدارية بالنسبة لمجالس المدن و القرى الواقعة بدائرة المحافظة ... و إذ كان قرار محافظ الشرقية رقم 890 لسنة 1983 بشأن فرض الرسوم المحلية بدائرة محافظة الشرقية حسبما يبين من ديباجته قد صدر بناء على قرارات مجالس المدن و القرى و موافقة المجلس التنفيذى ونص فى المادة االأولى منه بفرض الرسوم المحلية بدائرة مجالس المدن و القرى بالمحافظة وفقاً للفئات و الأوعية الموضحة بالجداول المرفقة بقرار السيد وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 و كان هذا القرار قد تضمنت ديباجته موافقة اللجنة الوزارية للإدارة المحلية فإن قرار محافظ الشرقية المشار إليه و الصادر بما له من إختصاص الوزير فى الشئون المالية يكون قد إستوفى أوضاعه الشكلية الواجب توافرها فيه .