⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 615 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1987-2-25 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لاعادة البناء بشكل اوسع ـ الامتداد القانونى لعقد الايجار - انتهاء عقد الايجار - تمليك المساكن الشعبية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - انتهاء عقد الايجار - انفساخ العقد - تمليك المساكن الشعبية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تمليك المساكن الشعبية
⚖️ ملكية المساكن الشعبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى زعزوع وحسين على حسين وحمدى محمد على وعبد الحميد سليمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة 72 من القانون 49 سنة 1977 ، و المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء 110 سنة 1978 المعدل بالقرارين رقمى 527 سنة 1980 ، 4 سنة 1981 و فى البند ثانياً من الملحق رقم "1" المرافق لهذا القرار أن تمليك المساكن الشعبية الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها المحافظات و تم شغلها قبل 1977/9/9 تاريخ العمل بالقانون رقم 49 سنة 1977 منوط بأن يكون المسكن مشغولاً فى هذا التاريخ و حتى العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 سنة 1978 - الذى حدد شروط التمليك و التى لا يمكن إعمال المادة 72 من القانون سالف الذكر دون بيانها بالمستأجر الأصلى أو خلفه العام أو من تلقى عنه الإيجار بالأداة القانونية السليمة ، فإذا تنازل المستأجر الأصلى عن العين المؤجرة بغير تلك الأداة إمتنع عليه و على المتنازل له أن يتمسكا بحكم المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و لو توافرت الشروط الأخرى المنصوص عليها به و بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 سنة 1978 سالف الذكر ، و يحق للجهة الحكومية المالكة إعمال شروط عقد الإيجار و ما توجيه أحكام قانون إيجار الأماكن فى حق المستأجر الأصلى ، و منها طلب إخلاء العين لتنازله عن المكان المؤجر بغير إذن كتابى صريح من المالك أو لغير ذلك من أسباب الإخلاء .