الطعن رقم 613 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1987-5-6
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم - عيوب الدليل - التناقض
⚖️ تسبيب الحكم - تعقب حجج الخصوم
⚖️ عيوب التدليل - التناقض
⚖️ نطاق الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ العاملون بالقطاع العام - مسائل متنوعة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى نظر الدعوى - فى تكييف الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد عبد الباقى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنصف هاشم نائب رئيس المحكمة و جمال الدين شلقانى وصلاح محمود عويس و محمد رشاد مبروك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن على محكمة الموضوع أن تحدد من تلقاء نفسها الأساس القانونى الصحيح للدعوى ، و لا يعد ذلك منها تغييراً لسببها أو موضوعها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة الرابعة من القرار الجمهورى رقم 1053 لسنة 1967 بشأن نظام حوافز الإبتكار و الترشيد و التميز فى الأداء ، بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية - الذى ساقه المطعون عليه سنداً لدعواه - و المادة 46 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى حل محل القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام و بإلغاء القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام و القرارات المعدلة له أن نطاق تطبيقها ينحصر فيما يكتشفه العامل أو يهتدى إليه من إختراعات أثناء و يسبب تأديتة وظيفته متى كانت نتيجة لتجارب كلف بها أو كانت داخله فى نطاق واجبات عمله أو كانت له صلة بالشئون العسكرية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مناط استحقاق العامل للمقابل الخاص المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 688 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يوفق العامل إلى اختراع ذي أهمية اقتصادية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع لها السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقديرها ما يقدم لها من أدلة و حسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و هى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم وترد إستقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه مادام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج ، و غير ملزمة أيضاً بإجابة الطاعن إلى طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، و قضاؤها دون إشارة إليه يعتبر قضاء ضمنياً برفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير عمل أهل الخبرة متروك لمحكمة الموضوع ، فلها أن تأخذ بتقرير الخبير كله ، كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به و تطرح بعضه إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه منه .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
التناقض الذى يعيب الحكم و يفسده هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن أن يفهم على أى أساس قضى الحكم بما قضى به فى منطوقه .