⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 572 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1987-4-8 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استعمال حق الارتفاق
⚖️ اركان الالتزام - سبب الالتزام
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ مسائل عامة
⚖️ شهر عقارى
⚖️ القيود الواردة على الملكية - حق الارتفاق
⚖️ اجراءات الطعن - صحيفة الطعن - السبب المجهل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد عبد الباقى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنصف هاشم نائب رئيس المحكمة ومحمد جمال الدين شلقانى ومحمود عويس ومحمد رشاد مبروك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان - الطاعن لم يبين بوجه النعى العيب الذى يعزوه إلى الحكم المطعون فيه بياناً كافياً نافياً للجهالة عنه ، و أثر ذلك فى قضاء الحكم ، و النعى بأقوال مبهمة لا يبين منها على وجه التحديد الخطأ الذى ينسبه للحكم المطعون فيه ، فمن ثم يكون النعى مجهلاً غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادتين 1015، 1023 من القانون المدني، أن حق الإرتفاق هو خدمة يؤديها العقار المرتفق به للعقار المرتفق فيحد من منفعة الأول ويجعله مثقلاً بتكليف الثاني، ولا يترتب على ذلك حرمان مالك العقار الخادم من ملكه فيجوز له أن يباشر حقوقه عليه من إستعمال وإستغلال وتصرف، وكل ما يجب عليه هو ألا يمس في إستعماله لحقوق ملكيته بحق الإرتفاق، فإذا أخل بهذا الإلتزام، ألزم بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، وبالتعويض إن كان له مقتضى، ومؤدى ذلك أن تصرف المالك في العقار المرتفق به يقع صحيحاً ولا يجوز لمالك العقار المرتفق طلب إبطاله أو محو تسجيله.