⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 568 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1987-12-31 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: حجز

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص النوعى - اختصاص قاضى التنفيذ
⚖️ اختصاص قاضى التنفيذ ومنازعات التنفيذ
⚖️ حجز ما للمدين لدى الغير
⚖️ اثر الحكم
⚖️ ماهية الحكم - الحكم الوقتى
⚖️ الحكم فى الطعن - اثره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغو و محمد عبد المنعم حافظ نائبى رئيس المحكمة و ممدوح السعيد وابراهيم بركات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر عملاً بنص المادة 275 من قانون المرافعات أن قاضى التنفيذ يفصل فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفة قاضياً للأمور المستعجلة ، و من ثم فإن إختصاصه بشأن هذه المنازعات قاصر على الإجراءات الوقتية التى يخشى عليها من فوات الوقت لدرء خطر محقق أو للمحافظة على حالة فعلية مشروعة أو صيانة مركز قانونى قائم و ذلك دون المساس بأصل الحق ، و ليس له أن يعرض فى أسباب حكمه إلى الفصل فى موضوع النزاع ، أو أن يؤسس قضاءه فى الطلب الوقتى على أسباب تمس أصل الحق أو أن يتعرض إلى المستندات المقدمة من أحد الطرفين ليقضى فيها بالصحة أو بالبطلان ، و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر فى التظلم من أمر الحجز التحفظى على ما للمدين لدى الغير برفضه و تأييد أمر الحجز حكم وقتى غير ملزم لمحكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد تأسس قضاءه على ما يبين من مدوناته على الحكم المنقوض فإن لازم ذلك و على ما تقضى به المادة 271 من قانون المرافعات وجوب نقضه .