⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 521 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1987-2-12 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات - الطعن بالنقض
⚖️ المصروفات والكفالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة و أحمد نصر الجندى و محمد بهاء الدين باشات ومحمد خيرى الجندى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 1/254 من قانون المرافعات على أنه " يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التى تقدم إليها بصحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ خمسة و عشرين جنيهاً إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة إستئناف أو خمسة عشر جنيهاً إذا كان صادراً من محكمة إبتدائية أو جزئية " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إيداع الكفالة هو إجراء جوهرى يؤدى إغفاله إلى بطلان الطعن بطلاناً يجوز لكل ذى مصلحة التمسك به و تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها و إذ كان الطاعن لم يودع صحيفة طعنه محكمة النقض مباشرة ، بل أختار عملاً بحقه المقرر فى المادة 253 من قانون المرافعات إيداعها قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و التى بها موطنه بما لا يضاف معه لموعد طعنه ميعاد مسافة ، و كان إيداع الكفالة الذى قصد إليه المشرع فى المادة 254 سالفة الذكر لا يتحقق كإجراء جوهرى مرعى إلا بتوريدها فعلاً إلى خزانة المحكمة خلال هذا الميعاد بقبولها و توريدها ، لما كان ذلك و كان الثابت من أوراق حافظة إيداع صحيفة الطعن أنه و إن تأشر للطاعن من قلم كتاب محكمة إستئناف طنطا يوم 1983/3/5 و هو اليوم الأخير فى ميعاد الطعن بقبول الرسم و توريده فى اليوم التالى إلا أن الثابت أيضاً أن الطاعن لم يودع الكفالة خزانة المحكمة إلا فى يوم 1983/3/6 و هو اليوم التالى لإنتهاء ميعاد الطعن ، فإن الطعن يكون باطلاً و من ثم غير مقبول .