⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 512 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1987-6-30 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: وكالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتقال الملكية
⚖️ دعوى صحة التعاقد
⚖️ التصرفات الناقلة للملكية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ أركان العقد وشروط انعقاده
⚖️ قسمة
⚖️ الوكالة الظاهرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية جرجس إسحاق نائب رئيس المحكمة ورفعت عبد المجيد و السيد السنباطى و أحمد مكى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن تصرفات الوكيل التى يعقدها خارج حدود الوكالة لا تكون نافده فى حق الأصيل إلا بإجازته و على الغير الذى يتعاقد مع الوكيل أن يتحرى صفته و حدودها ويتثبت من إنصراف أثر تعاقده إلى الأصيل ، فإذا قصر فى ذلك تحمل تبعه تقصيره، إلا أنه إذا أسهم الأصيل بخطئه سلباً أو إيجاباً فى خلق مظهر خارجى من شأنه أن يوهم الغير حسن النية و يجعله معذوراً فى إعتقاده بإتساع الوكالة لهذا التصرف فإن من حق الغير فى هذه الحالة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتمسك بإنصراف أثر التصرف إلى الأصيل على أساس الوكالة الظاهرة ، متى كان هذا الغير قد سلك فى تعامله سلوكاً مألوفاً لا يشوبة خطأ غير مغتفر ، إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن المطعون ضده الثانى كان وكيلاً ظاهراً عن زوجته المطعون ضدها الأولى فى إبرام عقدى البيع ، و إستخلص الحكم هذه الوكالة الظاهرة من قيام رابطة الزوجية بينهما ومظهر رب الأسرة وفقاً للعادات السائدة و بيعه هذه الشقق ضمن وحدات عمارة مخصصة للتمليك بالشروط السارية على باقى الوحدات ، و قيامه بتسليم الشقق المبيعة إلى المشترى عقب البيع ، و توالى قبضه أقساط الثمن جميعها بإيصالات عديدة أصدرها بصفته وكيلاً عن زوجته و ولياً طبيعياً على أولاده ، و كل ذلك دون إعتراض من الزوجة منذ حدث التعاقد فى عام 1974 حتى إقيمت الدعوى فى عام 1978 ، و كان هذا الإستخلاص سائغاً و له أصل ثابت الأوراق و مؤدياً إلى ما إنتهى إليه الحكم و كافياً لحمل قضائه فى هذا الخصوص فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و لا شابه قصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كانت دعوى صحة التعاقد تتسع لبحث ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه حتى يتمكن المشترى عن طريق هذه الدعوى من تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إليه ، إلا أن مناط إلتزام محكمة الموضوع ببحث هذه الملكية أن تكون مثار منازعة أمامها بين الخصوم ، فإذا لم يثر أحد منهم نزاعاً فى هذه الملكية فلا على المحكمة إذا لم تجد محلاً لبحثها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تسجيل البيع الصادر من جميع الشركاء المشتاعين لجزء مفرز من العقار الشائع يترتب عليه نقل ملكية الجزء المبيع مفرزاً إلى المشترى و لا يتوقف على إبرام عقد آخر بقسمه العقار أو بإفراز القدر المبيع .