⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 453 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1987-6-11 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تضامن
⚖️ دعوى التعويض - الخصوم فيها
⚖️ دعوى التعويض - حجية الحكم الجنائى الصادر بالتعويض المؤقت
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ قوة الامر المقضى للاحكام الصادرة فى المسائل المدنية - مايجوز الحجية
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة و محمد حسن العفيفى و ولطفى عبد العزيز وإبراهيم بركات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن أباح القانون إستناد رفع الدعوى بالحق المدنى إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية إلا أن ذلك لا يغير من طبيعة تلك الدعوى المدنية فيكون للحكم الصادر فيها فصل فيه من حقوق حجيته على من كان خصما فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إستقر قضاء هذه المحكمة " الدائرة الجنائية " على أن التضامن ليس معناه مساواه المتهمين فى المسئولية فيما بينهم و إنما معناه مساواتهم فى أن للمقضى له بالتعويض أن ينفذ على أيهم بجميع المحكوم به .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القضاء بالتعويض المؤقت على سبيل التضامن - و الذى أصبح باتاً - هو حكم قطعى حسم الخصومة فى هذا الأمر و يحوز حجية فى هذا الخصوص يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فيها فى أية دعوة تالية تكون فيها هذه المسألة الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق ، على أن ذلك لا يحول بين المحكوم لهم و بين المطالبة بتكملة التعويض أمام المحكمة المدنية لأنهم لا يكونوا قد إستنفذوا كل ما لهم من حق أمام المحكمة الجنائية ذلك أن موضوع الدعوى أمام المحكمة المدنية ليس هو ذات موضوع الدعوى الأولى بل هو تكملة له .