الطعن رقم 411 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1987-4-9
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حق الامتياز
⚖️ نطاق الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ اجراءات الطعن بالنقض - المصلحة فى الطعن
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية وليم بدوى نائب رئيس المحكمة و أحمد نصر الجندى و محمد بهاء الدين باشات وأحمد أبو الحجاج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب صورية العقد المقرر بموجبه حق الإمتياز على الأفدنة المبيعة من المطعون ضده الثانى للمطعون ضده الأول و هو ما يحقق هدف الطاعن من النعى بما تتنفى معه مصلحته فى الطعن بهذين السببين على قضاء الحكم فيه فى هذا الخصوص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإمتياز لا يقرر لحق إلا بمقتضى نص فى القانون ، و من ثم فإن إشتراط المتعاقد إمتيازاً لحقه الى لم يقرر له القانون هذا الإمتياز لا يعتد به و بالتالى يكون النص عليه فى العقد لغواً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحكم المطعون فيه و قد أصاب صحيح القانون فى نتيجته لا يبطله قصوره فى الإفصاح عن سنده فى القانون إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه كما أن لها أن تعطى الوقائع الثابتة فيه كيفها القانونى الصحيح مادامت لم تعتمد فيه على غير ما حصله الحكم المطعون فيه منها .