⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 324 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1987-3-15 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - الاحوال التى يصح فيها الاثبات بالبينة - الادعاء بالتزوير - انهاء اجراءات الادعاء بالتزوير
⚖️ طرق الاثبات - البينة - الاحوال التى يصح فيها الاثبات بالبينة - الادعاء بالتزوير - ماهيته - انهاء اجراءات الادعاء بالتزوير
⚖️ التنازل عن الورقة
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المرسى محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد أحمد صقر نائب رئيس المحكمة وأحمد زكى غرابه وطه الشريف وإبراهيم الضميرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود بالإدعاء الفرعى بالتزوير و بإنهاء إجراءاته للتنازل عن التمسك بالورقة المطعون فيها و المنصوص عليه فى المادة 57 من قانون الإثبات هو إستبعاد الورقة من الدعوى الأصلية و إسقاط حجيتها ، و لازم ذلك أن الإدعاء بالتزوير يجب أن يوجه إلى كل من يتمسك بتلك الورقة يستوى فى ذلك أن يكون هو الذى قدمها للإحتجاج بها أو أن تكون قد قدمت من غيره ، كما يستوى أن يكون هو الخصم المنسوب إليه تزويرها أو يكون خصماً آخر عالماً أو غير عالم بهذا التزوير - طالما كانت له مصلحة قانونية فى التمسك بها ، و أن يكون التنازل عن التمسك بالورقة المعتبرة أساساً لإنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر هو التنازل الصادر عن بعضهم أساساً لفرض آثاره على الآخرين ، و مؤدى ذلك أن يكون من حق من تمسك بالورقة المطعون فيها أن يمضى فى إثبات صحتها لإعمال آثارها دون أن يحاج بموقف غيره من الخصوم ، لما كان ذلك و كان الشفيع - بحكم أنه صاحب حق فى أخذ العقار بالشفعة و قد جعل له القانون البيع سبباً لإستعمال حقه بحيث يحل محل المشترى فيما تضمنه هذا البيع من حقوق و إلتزامات جبراً عن طرفيه ، فإن من حقه - بعد تسجيل رغبته فى الأخذ بالشفعة - أن يستعصم بسند البيع بإعتباره دعامته الأساسية فى إثبات التصرف و على المحكمة أن تمضى فى إثبات صحة الورقة أو تزويرها دون أن يحاج الشفيع بتنازل المشترى عن هذا السند .