⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 306 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1987-2-19 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ بطلان التصرفات - ابرام اكثر من عقد ايجار
⚖️ بطلان البيع
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ جمعيات
⚖️ العقود الادارية - شرط المنع من التصرف
⚖️ بعض انواع العقود - التحكيم - شرط المنع من التصرف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة و أحمد نصر الجندى و محمد بهاء الدين باشات وأحمد أبو الحجاج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 38 من النظام الأساسى للجمعية التعاونية لبناء المساكن لرجال القضاء و النيابة و الفقرة [ د ] من المادة السادسة من العقد المبرم بين تلك الجمعية و الطاعن المؤرخ 1961/11/26 أنهما تضمنا شرطاً مانعاً من التصرف و هو شرط وضع أساساً لمصلحة الجمعية ذاتها و لا يجوز لغيرها التمسك بالبطلان لمخالفته لنص المادتين سالفتى الذكر لأن البطلان هنا - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتعلق بالنظام العام و لا يجوز التمسك به إلا ممن شرع لمصلحته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحظر الوارد بنص المادة 9 من أمر نائب الحاكم العسكرى رقم 4 لسنة 1976 الذى كان سارياً وقت تعاقد الطاعن مع المطعون ضدها الأولى - ينصرف إلى الأراضى و الوحدات السكنية المخصصة للعضو من الجمعية التى ينتمى إليها بوصفه عضواً تعاونياً - أى أن المنع يرد أساساً على ما خصص للعضو عن طريق الجمعية سواء أكان هذا التخصيص ينصب على أراضى البناء أو وحدات سكنية ، و إذ كان الثابت أن التصرف بالبيع الصادر من الطاعنين إلى المطعون ضدها الأولى لم يشمل قطعة الأرض أو جزء منها المخصصة لهم من الجمعية التعاونية المطعون ضدها الثانية - و إنما ورد على جزء من المبانى التى أقامها الطاعنون على تلك الأرض ، و من ثم فإن ما ورد بنص المادة 9 من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1976 لا ينطبق على واقعة الدعوى و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .