الطعن رقم 260 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1987-12-20
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الالتزام - تنفيذ الالتزام
⚖️ مسائل عامة
⚖️ تسبيب الحكم - الاحالة على تقرير الخبير
⚖️ ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ سلطتها فى استخلاص عناصر المسئولية
⚖️ سلطتها فى تقدير الادلة
⚖️ سلطتها فى تكييف العقود وتفسيرها
⚖️ المسئولية العقدية - مسئولية شركات التأمين عن حوادث السيارات المؤمن عليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد لطفى السيد نائب رئيس المحكمة وأحمد زكى غرابة وطه الشريف وعبد العظيم العميرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 203/1، 215 من القانون المدني أن الأصل هو تنفيذ الإلتزام تنفيذاً عينياً ولا يصار إلى عوضه - وهو التنفيذ بطريق التعويض - إلا إذا استحال التنفيذ العيني وقعود المدين عن تنفيذ إلتزامه الوارد بالعقد يعد في حد ذاته خطأ موجب للمسئولية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقصود بالإعذار هو وضع المدين فى مركز الطرف المتأخر عن تنفيذ إلتزامه ولا موجب للإعذار متى أصبح التنفيذ غير ممكن بفعله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية قد أخذت بالنتيجة التى إنتهى إليها تقرير الخبير لإقتناعها بصحته كانت أسبابها فى ذلك سائغة تكفى لحمل الحكم ، فلا عليها أن لم ترد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إلى ذلك التقدير ، إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير لأن أخذها به يتضمن الرد المسقط لما عداها .