⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 165 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1987-5-17 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ الرسوم القضائية
⚖️ المعارضة فى امر تقدير الرسوم التكميلية
⚖️ شهر عقارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد أحمد صقر نائب رئيس المحكمة ومحمد لطفى السيد وأحمد زكى غرابة وطه الشريف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق و الشهر على أنه " فى الأحوال التى تستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير تلك الرسوم .... و يجوز لذوى الشأن فى غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها فى المادة 21 التظلم من أمر التقدير ... و رفع التظلم إلى المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر و يكون حكمها غير قابل للطعن " و المستفاد من هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية لا يكون غير قابل للطعن إلا إذا فصل فى منازعة فى تقدير هذه الرسوم ، فإذا فصل الحكم فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات .