⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 109 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1987-11-15 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: قضاة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رد القضاة
⚖️ نطاق الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد لطفى السيد نائب رئيس المحكمة وأحمد زكى غرابة وطه الشريف وعبد الحميد الشافعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 151 مرافعات على أنه " يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع و إلا سقط الحق فيه " و النص فى المادة 152 من ذات القانون على أنه " يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضى تلك المواعيد " يدل على أن رد القاضى حق شرع لمصلحة المتقاضين أنفسهم فلهم أن يباشروه أو يتنازلوا عنه ، و التنازل الذى يسقط الحق فى طلب الرد هو الذى يقوم نتيجة إبداء أى دفع أو دفاع أو تقديم طلب متعلق بأصل الدعوى أو بمسألة فرعية فيها ، فإن سكت الخصم عن إبداء ذلك كله إمتد حقه فى تقديم الطلب حتى إقفال باب المرافعة ، ذلك أن قعود الخصم عن التقرير بطلب الرد حتى ذلك الوقت يتضمن رضاء منه بتولى القاضى الفصل فى دعواه و هو ما يتحقق به علة الحكم بسقوط الحق فى تقديم الطلب ما لم تكن أسباب الرد قد حدثت بعد المواعيد المقررة أو أثبت طالب الرد أنه لم يعلم إلا بعد مضى تلك المواعيد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير الخصومة التى كانت مطروحة على محكمة الإستئناف .