⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 96 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1987-5-26 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش
⚖️ تأمينات اجتماعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هانى أبو منصورة ومصطفى حسيب عباس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 142 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادتين "56 ، 59" لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد إنقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق و ذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم نهائى ، و كذلك الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية ... " مفاده أن القيد الزمنى الوارد فى النص لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
معاملة الوزير من حيث المعاش قاصرة فى الوظائف القضائية على رئيس محكمة النقض و رئيس محكمة إستئناف القاهرة و النائب العام ، و إذ لم يشغل الطالب إحدى هذه الوظائف فلا يستحق أن يعامل فى المعاش معاملة الوزير .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى بلغ مرتب نائب رئيس محكمة النقض - فى حدود الربط المالى لوظيفته - المرتب المقرر لنائب الوزير فإنه يعتبر فى حكم درجة الأخير و يعامل معاملته من حيث المعاش وأنه يشترط لسريان تلك المعاملة على المنتفع بها أن يكون فى حكم درجة نائب الوزير عند إنتهاء خدمته .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الثابت من الأوراق أن الطالب شغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض فى 1971/12/15 حتى إحالته للمعاش اعتباراً من 1975/11/28 و بلغ مرتبه السنوى فى تاريخ بداية شغله لهذه الوظيفة و فى حدود الربط المالى لها مبلغ 2000 جنيه - و هو المرتب المحدد لنائب الوزير بالقانون رقم 223 لسنة 1953 قبل تعديله بالقانون رقم 114 لسنة 1980 - فإنه يستحق معاملته معاملة نائب الوزير من حيث المعاش . و إذ قضى أربع سنوات متصلة بجبر كسور الشهر شهراً فى حكم درجة نائب الوزير و جاوزت مدة إشتراكه التأمين الخمس سنوات ، فإن معاملته فى المعاش تكون طبقاً للبندين أولاً "3" و ثانياً من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و يتعين تسوية معاشه على هذا الأساس .