الطعن رقم 76 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1987-1-27
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - القانون الواجب التطبيق
⚖️ تسبيب الحكم - ما لا يعيب تسبيب الحكم - الأسباب الزائدة
⚖️ نطاق الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ تطبيق القوانين - القانون الواجب التطبيق - القوانين المتعلقة بالنظام العام ـ قوانين الاحوال الشخصية
⚖️ ما لا يندرج تحت اسباب الطعن - السبب غير المنتج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة و صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هانى ابو منصورة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان المرجع في تكييف التفريق بين الزوجين بسبب إعتناق الزوجة الإسلام وإباء الزوج الدخول فيه هو الشريعة الإسلامية بإعتبارها القانون المصري العام في مسائل الأحوال الشخصية وذلك وفقاً للمادة 10 من القانون المدني. وهذا التفريق - وعلى أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة - يعتبر طلاقاً وليس بطلاناً للزواج يعود إلى بداية العقد وكانت الفقرة الأولى من المادة 1503 من القانون المدني اليوناني تنص على أنه: "إذ حكم بالطلاق حال حياة الزوجين فإن حضانة الطفل تكون لمدعى الطلاق إذا لم ينسب إليه خطأ ما" وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليها بعد أن إعتنقت الإسلام أقامت الدعوى رقم... كلى أحوال شخصية أجانب الإسكندرية ضد الطاعن للحكم بالتفريق بينهما بسبب إبائه الإسلام وقضى لها بالتفريق أي بالطلاق ولم يكن في جانبها أي خطأ فإن حضانة إبنها من الطاعن تكون لها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 1503 من القانون المدني اليوناني المشار إليها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بحقه في حضانة الإبن على قوله: "...." فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائى برفض الدعوى - و على ما سلف بيانه فى الرد على سببى الطعن الأول و الثانى - أن الطاعن لا حق له فى حضانة الصغير و أن حضانته للمطعون عليها بإعتبارها مدعية الطلاق و لم ينسب إليها خطأ ما و ذلك طبقاً للفقرة الأولى من المادة 1503 من القانون المدنى اليونانى ، و كانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل قضائه فإن النعى عليه فيما إستطرد إليه فى أسبابه من أن مصلحة الصغير تقتضى حضانته لأمه لا يعدو أن يكون تزيداً يستقيم الحكم بدونه ، و يكون النعى بهذا السبب - و أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج .