⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1987-2-8 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعاوى الحيازة
⚖️ دعوى الحيازة
⚖️ انواع من الدعاوى - دعاوى الحيازة
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى الحيازة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المرسى محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد أحمد صقر نائب رئيس المحكمةومحمد لطفى السيدو أحمد زكى غرابه وطه الشريف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى منع التعرض هو الإجراء المادي أو القانوني الموجه إلى واضع اليد بادعاء حق يتعارض مع حقه في الحيازة وقد أوجب المشرع في المادة 961 من القانون المدني رفع دعوى منع التعرض خلال سنة من حصول التعرض، فإذا تتابعت الأعمال وترابطت وصدرت عن شخص واحد بحيث تكون فعل التعرض من مجموعها فإن احتساب مدة السنة يبدأ من تاريخ وقوع آخر عمل من هذه الأعمال فيكون بإضافته إلى ما قبله من أعمال قيام الادعاء الجدي بالحق المتعارض مع حق الحائز في الحيازة، أما إذا تكون من كل هذه الأعمال ما يكفى بذاته لاعتباره تعرضاً احتسبت مدة السنة من تاريخ أول عمل منها إذا صدرت الأفعال من أشخاص متعددين أو من حائزين مختلفين فكل عمل من هذه الأعمال يعتبر قائماً بذاته وتتعدد فيها دعاوى منع التعرض بتعدد هذه الأعمال، وتحتسب مدة السنة بالنسبة لكل دعوى من تاريخ وقوع التعرض الذي يترتب عليه الحق في إقامتها.