الطعن رقم 893 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1987-3-22
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بالقطاع العام - ترقية العاملين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية على فاضل حسن نائب رئيس المحكمة وطلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير وعبد العال السمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص الفقرة الأولى من المادة 32 و المادة 33 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام على أن ترقية العاملين بشركات القطاع العام تتم لوظيفة تالية مباشرة للوظيفة المرقى منها فى الدرجة و المجموعة النوعية التى تنتمى إليها تتوافر فيمن يرشح إليها إشتراطات شغلها .