⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 635 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1987-3-30 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى
⚖️ نقل برى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسنى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى نائبى رئيس المحكمة ومنير توفيق وعبد المنعم ابراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المقصود بالدفع بعدم القبول الذى تعنيه المادة 115 من قانون المرافعات هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هو الصفة و المصلحة و الحق فى رفع الدعوى بإعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كإنعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو إنقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها و نحو ذلك مما لا يختلط بالدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات و التى تبدى قبل التكلم فى الموضوع من جهة و لا بالدفوع المتعلقة بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بعدم قبول دعوى المسئولية قبل الناقل المنصوص عليه فى المادة 99 من قانون التجارة يقوم على إفتراض رضاء المرسل إليه بالعيب الذى حدث أثناء النقل و الذى كان ظاهراً وقت الإستلام و تنازله عن مطالبة الناقل بالتعويض عنه بما يسقط فىالدعوى فإن مفاد ذلك أن هذا الدفع بما يستهدفه من إنكار سلطة المدعى فى إستعمال الدعوى لسقوط حقه فيها يعد دفعاً موضوعياً تعنيه المادة 115 مرافعات فيجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها الدعوى و لو لأول مرة فى الإستئناف .