⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2436 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1987-4-23 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد الاستئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة و محمد حسن العفيفى و ممدوح السعيد ولطفى عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الطاعنين يقيمان بالإسكندرية حيث تم إعلانهما بأمر التقدير ، و كان إستئناف الأمر المذكور يقتضى إنتقالهما أو من ينوب عنهما من محل إقامتها بالإسكندرية إلى مقر محكمة إستئناف القاهرة لإتخاذ إجراءات الإستئناف و كانت المسافة بينهما تزيد على 200 كيلو متر فإن من حقهما أن يستفيدان من ميعاد المسافة الذى نصت عليه المادة 16 من قانون المرافعات فى فقرتها الأولى و إضافة أربعة أيام إلى ميعاد الإستئناف الأصلى ، و كان يتعين على محكمة الإستئناف مراعاة إضافة هذا الميعاد من تلقاء نفسها بحيث يلتحم بالميعاد الأصلى فيكون هو و الأصل وحدة متواصلة الأيام .