⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2415 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1987-12-27 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العاملون بالقطاع العام - ترقية العاملين
⚖️ العاملون بالقطاع العام - علاقة العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية طلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير وزكى عبد العزيز وزكريا الشريف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - و الذى يحكم واقعة النزاع و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع جعل الترقية إلى وظائف المستويين الأول و الثانى بالإختيار على أساس الكفاية ، و خول مجلس إدارة الوحدة الإقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط و معايير للترقة بحسب ظروف الوحدة الإقتصادية التى يديرها و طبيعة نشاطها ما دامت غير مجافية للقانون و عامة التطبيق و يهدف بها إلى رعاية الصالح العام ، كما منح جهة العمل وحدها حق إختيار الأصلح من العاملين فيها للترقية إلى المستويين الأول و الثانى ملتزمة فى ذلك ما تضعه من ضوابط و معايير و لا يحدها فى ذلك إلا عيب إساءة إستعمال السلطة إذا خرجت عن هذه الضوابط و المعايير أو تنكبت وجه المصلحة العامة التى يجب أن تتغياها إلى باعث آخر لا يمت له بصلة ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها قد وضع الضوابط و المعاييرالتى إستند إليها فى إجراء حركة الترقيات الصادرة فى 1977/12/31 و إستبعد فيها العاملين المنتدبين و المعارين و الذين حصلوا على أجازات بدون مرتب من الترقية ، قاصداً بذلك أن تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية عند الإختيار على أساس القيام فعلاً بالعمل ، و هو ما لا يناهض أحكام القانون و إنما تتحقق به الخدمات التى تؤديها الوظائف مما تستهدفه الترقية كنظام مقرر للمصلحة العامة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 61 لسنة 1971 من دخول مدة الإعارة فى حساب المعاش و إستحقاق العلاوة و الترقية لا يفيد حتمية ترقية المعار إعتباراً بأن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل بحيث يتحتم على الوحدة الإقتصادية أن تجريه متى حل دوره للترقية و إستوفى مقومات شغل الوظيفة الأعلى بل هى حق للوحدة أن تترخص فى إستعماله وفقاً لمتطلبات العمل و بما يساعد على تحقيق أهدافها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
فتاوى مجلس الدولة بصدد نظم العاملين بالقطاع العام لا تعدو و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن تكون مجرد أراء ليست لها صفة الإلتزام .