الطعن رقم 2376 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1987-12-14
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح غير تجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى نائبى رئيس المحكمة ومنير توفيق وعبد المنصف ابراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى ما نصت عليه المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - المعمول به إبتداء من أول يناير سنة 1951 أن ضريبة الأرباح غير التجارية هى ضريبة القانون العام و من ثم فهى تسرى على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى من الضرائب النوعية و لا تسرى على كل مهنة أو نشاط يكون معفى من أداء ضريبة أخرى من الضرائب النوعية لأن الإعفاء من أداء هذه الضريبة لا يكون إلا بعد التحقق من شروط الخضوع لها . لما كان ذلك وكان مفاد إعفاء المعاهد التعليمية - بصفة مطلقة - من أداء ضريبة الأرباح التجارية بموجب نص الفقرة 3 من المادة 40 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - أن شروط خضوع هذه المعاهد لضريبة الأرباح التجارية كانت محققة فيها - وقت تقرير هذا الإعفاء - و لكن المشرع رأى إعفاءها من أدائها تشجيعاً منه لها لتساهم فى نشر العلوم و الإرتقاء بالفنون و من ثم فإن المعاهد التعليمية فى الفترة من أول يناير سنة 1951 - تاريخ العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - إلى 20 أكتوبر سنة 1951 - تاريخ العمل بالقانون رقم 174 لسنة 1951 - لا تخضع لضريبة الأرباح غير التجارية لخضوعها فى هذه الفترة لضريبة الأرباح التجارية ، يؤيد ذلك أن المشرع حينما أصدر القانون الأخير حذف الفقرة 3 من المادة 40 المشار إليها و ضمنها المادة 72 سالفة الذكر و القول بغير ذلك يؤدى إلى خضوع المعاهد التعليمية فى تلك الفترة لضريبتين نوعيتين فى وقت واحد - و هو أمر غير مقبول - و إلى إهدار الحكمة التى من أجلها أعفى القانون الأول تلك المعاهد من ضريبة الأرباح التجارية .