الطعن رقم 2352 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1987-3-12
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتقال الالتزام - انتقال الالتزام بالوفاه
⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا
⚖️ ندب الخبراء
⚖️ ندب الخبراء - الاعتراض على تقرير الخبير ممن ادخل بعد ايداعه
⚖️ اثار العقد بالنسبة لموضوعه - تفسير العقد
⚖️ سلطتها فى تقدير الادلة
⚖️ سلطتها فى تكييف العقود وتفسيرها
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وأحمد نصر الجندى ومحمد بهاء الدين باشات ومحمد خيرى الجندى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة والصادرة بوقف الدعوى ، و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تعيين الخبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه إجابة طلب تعيين الخبير قائماً على أسباب مبررة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير كفاية الأدلة من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
استصدار المدين حكماً من القضاء بالإيداع وفقاً للمادة 336 من القانون المدني - لا يعد من الشروط الحتمية لصحته فيجوز للمدين إيداع الشيء المعين بذاته مع إنذار الدائن بتسلمه على أن يخضع الأمر بعد ذلك لرقابة القضاء عند المنازعة في صحة الوفاء.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تفسير العقود و الشروط للتعرف على مقصود المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها و لا خروج فيها عن المعنى الظاهر لها .