⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2330 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1987-4-2 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الكتابة - الاوراق الرسمية - حجيتها في اثبات واقعتى الميلاد والوفاة
⚖️ طرق الاثبات - الكتابة - حجيتها فى اثبات واقعتى الميلاد والوفاة
⚖️ الاثبات فى مسائل الاحوال الشخصية - اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق - اجراءات التحقيق
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - اثبات
⚖️ دعوى الارث - سماع دعوى الارث - مناطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة و محمد حسن العفيفى و ممدوح السعيد وإبراهيم بركات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 و المعدل بالقانون رقم 72 لسنة 1950 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن تحقيق الوفاة و الوراثة حجة فى هذا الخصوص ما لم يصدر حكم على خلاف هذا التحقيق ، و إنكار الوراثة الذى يستدعى إستصدار مثل هذا الحكم يجب أن يصدر من وارث ضد آخر يدعى الوراثة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 30 من القانون المدني أن الأصل أن شهادة الميلاد وشهادة الوفاة كافيتان للإثبات إلا إذا أثبت ذوو الشأن عدم صحة ما أدرج بالسجلات أو إذا لم توجد شهادة الميلاد أو شهادة الوفاة لأي سبب من الأسباب فيجوز عندئذ الإثبات بجميع الطرق.