⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 115 لسنة 24 قضائية

النقض المدني 1954-5-13 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم - تفسيره - وقف التنفيذ حكم حتى يفصل فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعه المحامين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة . من حيث ان واقعه الدعوى تتحصل فى انه فى 8 من اغسطس سنه 1953 قرر فايز مسعد عبد المسيح طعنه بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى 14 من ابريل سنه 1953 فى استئناف المقيد بجدولها برقم 689 سنه 66 ق والقاضى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا " المرفوع من مفيدة مسعد عبد المسيح " وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف وبصحة عقد 5 مارس سنه 1942 وتحويلة بابداء رغبة المستانفه فى الشراء بتاريخ 2 من مارس سنه 1944 الى عقد بيع تام عن العشرين فدانا المبينه بعريضة افتتاح الدعوى بثمن مقدارة 3200 جنيه واعتبار الحكم سندا ناقلا للملكية بتسجيله وتسليم الاطيان المذكورة للمستانفه مع شطب تسجيل عقد البيع الصادر عن هذه الاطيان للمستانف عليه الثالث " ................ " والزام المستانفة بالمصاريف عن الدرجتين مع المقاصة فى اتعاب المحاماة وقيد هذا الطعن بجدول المحكمة برقم 246 سنه 23 ق وشفع الطاعن - ................ - تقريره بطلب وقف تنفيذ الحكم وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه عملا بالمادة 427 مرافعات ، ونظر هذا الطلب امام محكمة النقض بجلسة 17 من سبتمبر سنه 1953 وقضى فيه بوقف تنفيذ الحكم حتى يفصل فى الطعن الا انه تبين بعد ذلك ان الحكم المطعون فيه كان قد كان قد نفذ شطر منه بتسليم الاطيان للمحكوم لها بموجب محضر تسليم محرر فى 2 من اغسطس سنه 1953 ، ولم يثر احد الخصمين الحاضرين هذه الواقعه بجلسة المرافعه فى طلب وقف التنفيذ ، وما ان صدر ل................ حكم وقف التنفيذ المشار اليه حتى سعى فى استخراج صورة تنفيذية عنه ، قاصدا تنفيذه باسترداد الاطيان السابق تسليمها للسيدة مفيره مسعد تنفيذا للحكم المطعون فيه فرفعت الدعوى الحالة بطلب تفسير حكم وقف التنفيذ على اعتبار انه لا يسرى على ما تم من اجراءات التنفيذ قبل صدوره , ومن حيث ان المدعى عليه فى دعوى التفسير دفع بعدم قبولها ، لان الحكم المطعون تفسيره لا غموض فيه اذ هو صريح فى وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل فى الطعن عملا بالمادة 427 مرافعات ، ولان الحكمة من تشريع هذه المادة لا تتحقق الا اذا سرى الحكم المذكور على ما يكون قد تم من اجراءات التنفيذ قبل صدوره فيبطلها ويجعلها كان لم تكن فضلا عن وقفه ما لم يتم من التنفيذ وطلب من باب الاحتياط رفض الدعوى . ومن حيث ان طلب التفسير على غير اساس ذلك ان الحكم المطلوب تفسيره لا غموض فيه ولا ابهام فهو بحسب صريح لفظة وواضح مدلوله انما يسرى على ما لم يكن قد تم قبل صدوره من اجراءات تنفيذ الحكم المطعون فيه لان ما تم لا يتصور وقفه ، ولان الشارع انما قصد بالمادة 427 مرافعات تفادى الضرر قبل وقوعه ، ولا يمكن الغاء ما تم من التنفيذ الا بنقض الحكم المطعون فيه ، وهذا يختلف تماما عن الحكم وقف التنفيذ موضوعا وسببا واثرا . ولما كان الحكم المطعون فيه قد نفذ شطر منه بتسليم الاطيان للمحكوم لها ، فان حكم وقف التنفيذ لا يسرى بداهة فى هذه الحالة على هذا الشطر وانما يسرى على ما لم يكن قد نفذ قبل صدوره من الطلبات المقضى بها للمحكوم لها . لما كان ذلك ، فان طلب التفسير يكون واجب الرفض لوضوح منطوق الحكم لفظا ومدلولا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطلوب تفسيره قد قضى بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل في الطعن، وكان هذا الحكم لا يشوبه غموض ولا إبهام فهو بحسب صريح لفظه وواضح مدلوله إنما يسري على ما لم يكن قد تم قبل صدوره من إجراءات التنفيذ، لأن ما تم لا يتصور وقفه، ولأن الشارع إنما قصد بالمادة 427 مرافعات تفادي الضرر قبل وقوعه ولا يمكن إلغاء ما تم من التنفيذ إلا بنقض الحكم المطعون فيه، وهذا يختلف تماما عن حكم وقف التنفيذ موضوعا وسببا وأثرا، لما كان ذلك، فإن طلب التفسير يكون غير مقبول.