الطعن رقم 2256 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1987-6-25
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - الاحوال التى يصح فيها الاثبات بالبينة - الادعاء بالتزوير - الحكم فيه
⚖️ طرق الاثبات - البينة - الاحوال التى يصح فيها الاثبات بالبينة - الادعاء بالتزوير - الحكم فيه
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ الحكم بالتزوير دون ادعاء
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ سلطتها فى تقدير الادلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد نصر الجندى و محمد بهاء الدين باشات ومحمد خيرى الجندى وأحمد أبو الحجاج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز للمحكمة وفقاً لنص المادة 1/58 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة - و بطلانها - و إن لم يدع أمامها
بالتزوير بالإجراءات المرسومة فى القانون إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ، و حسبها أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى تبينت منها ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم برد و بطلان عقد البيع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنما يعنى بطلان الورقة المثبته له ، و إن كان لا يعنى بطلان الإتفاق ذاته و لا يحول من ثم دون إثبات حصوله بأى دليل آخر مقبول قانوناً .