الطعن رقم 2243 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1987-1-15
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - الولائي - اختصاص هيئات التحكيم
⚖️ التحكيم الاجبارى
⚖️ قواعد التحكيم بصفة عامة
⚖️ ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ ثبوت الشخصية الاعتبارية للشركات
⚖️ اسباب الشفعة
⚖️ الحق فى الشفعة
⚖️ تفسير القانون - التفسير القضائى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ سلطتها فى تقدير الادلة
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل الاجرائية
⚖️ اجراءات الطعن - صحيفة الطعن - السبب المجهل
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد نصر الجندى و محمد بهاء الدين باشات ومحمد خيرى الجندى وأحمد أبو الحجاج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود بما هو أوفى لنيه عاقديها متى كان ذلك التفسير تحتمله عبارات العقد ، و أنها تستقل بتقدير الأدلة فى الدعوى و بتقدير الجوار الذى يجيز الأخذ بالشفعه بإعتباره متعلق بفهم الواقع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و حسبها فى ذلك أن تبين الحقيقة التى أقتنعت بها دون أن تكون ملزمة بتتبع حجج الخصوم فى مناحى دفاعهم مادام فى هذه الحقيقة الرد الضمنى المسقط لما يخالفها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أسباب الطعن يجب أن تعرف تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض و الجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزى للحكم و موضعه منه و أثره فى قضائه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النزاع فى دعوى الشفعه يدور بين أطراف ثلاثة هو الشفيع و المشترى و البائع فيتعين إختصامهم جميعاً ، و أنه و على ما جرى به نص المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 الذى يحكم واقعة النزاع قبل تعديلها بالقانون رقم 16 لسنة 1981 إنه لا إختصاص لهيئات التحكيم بالمنازعات التى يكون بين أطرافها شخص طبيعى إلا بموافقته .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان مناط التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بدفاع متعلق بالنظام العام أن تكون عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع ، و كان ما أثاره الطاعن بهذا الوجه و لأول مرة أمام هذه المحكمة - من أن العقار المبيع مخصص للمنفعة العامة و إن تعلق بالنظام العام إلا إن الثابت من الأوراق أنها لم تتضمن ما يدل على تخصيص الأرض المشفوع فيها للمنفعة العامة و من ثم لم تكن عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع فإن النعى به يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث أن كان صريحاً جلياً قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بالحكمة التى أملته و قصد الشارع .. لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه و نص المادة 936 من القانون المدنى قد أطلق بيان من له الحق فى الشفعة دون تخصيصه بالأشخاص الطبيعيين . مما مفاده أن حق الشفعة يثبت للشخص الطبيعى والمعنوى على حد سواء .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
النص في المادة 52 من القانون المدني على أن الأشخاص الإعتبارية هي: "1" الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون... - الشركات التجارية و المدنية... وفي المادة 53 من ذات القانون على أن " الشخص الإعتبارى يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون... " يدل على أن لكل من الدولة ووحداتها المذكورة وللشركات التجارية والمدنية شخصية اعتبارية مستقلة عن الأخرى تتمتع أصلاً بجميع الحقوق في الحدود التي قررها القانون وأن تبعية أي من هذه الوحدات أو تلك للدولة لا يفقدها شخصيتها الإعتبارية المستقلة، ومناط الغيرية في التصرفات القانونية تغاير الأشخاص القانونية في تلك التصرفات ومن شأن استقلال شخصية الشركة الشفيعة عن شخصية الدولة أن يجعل هذه الشركة - في خصوص شفعتها في العقار المبيع - من الغير بالنسبة لطرفي العقد الوارد عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه مؤداه إعتبار هذه الأسباب جزء مكملاً لأسباب هذا الحكم مما يجعل المجادلة فى شأن عدم كفاية الدليل المستمد من هذا التقرير جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .