الطعن رقم 2231 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1987-6-21
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدعوى العمالية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية على فاضل حسن نائب رئيس المحكمة وطلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير وعبد العال السمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يفصح نص المادة 54 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 عن أن المشرع رسم سبيلاً للفصل فى الخلف الذى قد ينشأ بين العامل و صاحب العمل بشأن تطبيق حكم هذه المادة لكى يضع حداً للمنازعة فى هذا الخصوص ، لكنه لم يسلب حق العامل الأصيل فى اللجوء إلى القضاء مباشرة ، فلم يورد حظراً على حقه فى التقاضى بالطرق المعتادة لرفع الدعوى و لم يجعل من الإلتجاء إلى اللجنة المنصوص عليها بها إجراءاً مسبقاً قبل رفعها .