⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2231 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1987-6-21 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدعوى العمالية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية على فاضل حسن نائب رئيس المحكمة وطلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير وعبد العال السمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يفصح نص المادة 54 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 عن أن المشرع رسم سبيلاً للفصل فى الخلف الذى قد ينشأ بين العامل و صاحب العمل بشأن تطبيق حكم هذه المادة لكى يضع حداً للمنازعة فى هذا الخصوص ، لكنه لم يسلب حق العامل الأصيل فى اللجوء إلى القضاء مباشرة ، فلم يورد حظراً على حقه فى التقاضى بالطرق المعتادة لرفع الدعوى و لم يجعل من الإلتجاء إلى اللجنة المنصوص عليها بها إجراءاً مسبقاً قبل رفعها .