الطعن رقم 2209 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1987-1-21
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
صورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ الصورية بطريق التسخير
⚖️ مدى التزام محكمة الموضوع بقواعد الاثبات
⚖️ الوكالة بالتسخير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد عبد الباقى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنصف هاشم و أحمد إبراهيم شلبى نائبى رئيس المحكمة ومحمد جمال الدين شلقانى وصلاح محمود عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التسخير غير قاصر على التصرفات القانونية وحدها ، بل يجوز فى الخصومة و الإجراءات القضائية أيضاً إلا إذا قصد به التحايل على القانون فيكون غير مشروع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع و إن كانت غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه .