الطعن رقم 2137 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1987-1-28
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية ماهر قلادة نائب رئيس المحكمة ومصطفى زعزوع وحسين على حسين وحمدى محمد على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لصحة الحكم أن تكون أسبابه منصبة على مقطع النزاع فى الدعوى ، فإذا لم تكن كذلك ، بل كانت دائرة حول نقطة غير جوهرية فيها ، كان قاصر الأسباب لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن أقامها طالباً الحكم بإلزام المطعون ضده بتعويضه عن الأضرار التى أصابته نتيجة طرده من شقة النزاع ، التى أجرته إياها ، و أسس ذلك على أنها أخفت عنه بسوء قصد أن الشقة كانت مؤجرة لآخر قضى بطرده منها بحكم من القضاء المستعجل بنى على إجراءات باطلة ، و أنها قامت بتنفيذه قبل أن يصبح نهائياً ، و كان الحكم المطعون فيه قد أتجه إلى بحث حق المطعون ضدها فى تأجير شقة النزاع قبل صيرورة الحكم بطرد المستأجر السابق نهائياً ، و لم يعن ببحث الواقعة الجوهرية التى أسس عليها الطاعن طلب التعويض . و هى واقعة إن صحت قد يتغير بها وجه الرأى فيما إنتهى إليه الحكم من نفى الخطأ الموجب لمسئولية المطعون ضدها ، فإنه يكون قاصر التسبيب